اذا كان يخشى من شخص عين او حسد او ضرر، فلا حرج في كتم القضايا الخاصة عنه دفعا للضرر. والاصل في ذلك قول الله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام:
«قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين».
وقوله تعالى عن يعقوب عليه السلام: «وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة».
قال العلماء: ان ذلك كان خوفا عليه من العين، وقد وصف الله يعقوب بعد ذكره لهذه المسألة قائلا: «وانه لذو علم لما علمناه». وفي الحديث الشريف: استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود.
قال ابن القيم رحمه الله: ومن علاج ذلك ــ العين ــ ايضا والاحتراز منه ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها، كما ذكر البغوي في كتاب شرح السنة: ان عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا فقال: دسموا نونته لئلا تصيبه العين، ثم قال في تفسيره: ومعنى دسموا نونته: اي: سودوا نونته، والنونة: النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير. وما يؤيد هذا ان التحفظ من حضور العائن نص عليه العلماء بل نصوا على حبس العائن ومنعه من مخالطة الناس اذا تؤكد من ضرره.
جاء في زاد المعاد: ان من عرف بذلك ــ الاصابة بعينه ــ حبسه الامام، واجرى له ما ينفق عليه الى الموت، وهذا هو الصواب قطعا.
وجاء في مدارج السالكين: واذا عرف الرجل بالاذى بالعين ساغ بل وجب حبسه وافراده عن الناس، ويطعم ويسقى حتى يموت، ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء، ولا ينبغي ان يكون في ذلك خلاف لان هذا من نصيحة المسلمين ودفع الاذى عنهم، ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيدا من اصول الشرع.
تعليقات
إرسال تعليق