ويباح لها الخلع إن كرهت الزوجة خلق زوجها أو خافت إثماً يلحقها بترك حقه فإن كان يحبها فيسن صبرها عليه وعدم فراقها . والخلع على هذا النحو حق للمرأة المبغضة التي لا تستطيع العيش مع زوجها ، وهو من تمام الرحمة و من كمال الشريعة السمحة
وإذا تراضيا على عوض معلوم تدفعه المرأة للزوج أو كانت قد تنازلت عن نفقة تلزم الزوج بالطلاق كنفقة البنت أو المتعة جاز ذلك وصار ملزما وإن كان يستحب ألا يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها .
قد يعجبك ايضا
الأول: الموجب وهو: الزوج، ويشترط فيه ما يشترط في المطلق، كالعقل، والبلوغ والاختيار، ويقوم مقام الزوج وليه إن كان الزوج صبياً أو مجنوناً، وللزوج أن يوكل غيره في أمر الخلع، ويشترط في الوكيل أن يكون ممن يصح خلعه لنفسه.
الثاني: القابل وهي: الزوجة أو وليها، أو وكيلها، ويشترط أن يكون القابل مطلق التصرف في المال صحيح الالتزام، فلا يكون سفيها ولا صغيراً، فلو خالع الزوج امرأته الصغيرة على مهرها فقبلت وقع الطلاق بغير بدل.
الثالث: المعوض وهو: البضع ويشترط أن يكون مملوكاً للزوج، فإن كانت الزوجة بائناً وقت الخلع لم يقع، لأنه لم يصادف محلاً، وتسترد الزوجة المال الذي دفعته للزوج.
الرابع: العوض وهو: ما يأخذه الزوج من زوجته مقابل خلعه لها، وضابط العوض: أن يصلح جعله صداقاً، فإن ما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون بدل خلع، ولا حد له، بل هو بحسب الاتفاق.
الخامس: الصيغة وهي: الإيجاب من الزوج، كقوله: خالعتك بكذا، والقبول، كقول الزوجة: قبلت، ونحو ذلك.
تعليقات
إرسال تعليق