القائمة الرئيسية

الصفحات





يعود مسمى زواج الركاض، نسبه إلى الرجل الرَكَّاض الذي يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويغادرها، وبمبرر الخوف من المعصية يقوم بالزواج طيلة مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلق زوجته.
هذا وينتشر الزواج غالبا بين الأشخاص كثيري السفر، وغالباً ما يخلف هذا الزواج ضحايا، حيث إنه إذا أسفر عن إنجاب أطفال، فليس للزوجة فيه حقوق كما في الزواج الشرعي المعروف.

الزواج بنية الطلاق فيه حالتان:
الحالة الأولى أن تكون نية الطلاق معروفة عند الطرفين (الزوج والزوجة)، سواء بالتصريح بهذه النية أم بظهور نية الطلاق فيها ظهوراً لا خفاء فيه، كحال من يسافر للسياحة أسبوعاً أو أسبوعين، فحينئذ زواجه سيكون معلوماً أنه زواج بنية الطلاق، (والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، كما يقول العلماء، وبذلك، فإن هذا الزواج يأخذ حكم نكاح المتعة، الذي اتفقت المذاهب الأربعة على تحريمه، لأنه نكاح موقت.

الحالة الثانية فهي أن تكون نية الطلاق غير معلومة للزوجة (لا تصريحاً ولا ضمنياً)، فالزوجة ووليها يظنانه زواجاً بنية الاستمرار وبناء الأسرة، والزوج يخفي عليهم نيته المبيتة، فهذا الزواج - وإن صح شرعاً (لأنه نكاح صحيح باكتمال شروطه) - إلا أنه يختلف حكم نيته (حِلاً وحرمة) باختلاف الضرر الغالب على الظن، الذي سيترتب بعد هذا الطلاق.


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
فأجاب:
له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك  وفي صحة النكاح نزاع .
ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك
وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه






Reactions

تعليقات