معنى قوله صلى الله عليه وسلم (( لا يغادر سقمًا ))
ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ قَالَ : (( أَذْهِبْ الْبَاسَ ، رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي ، لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا ))[1]
( لا يُغَادِر ) أَيْ لا يَتْرُك , وَفَائِدَة التَّقْيِيد بِذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَحْصُل الشِّفَاء مِنْ ذَلِكَ الْمَرَض فَيَخْلُفهُ مَرَض آخَر يَتَوَلَّد ...مِنْهُ , فَكَانَ يَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ الْمُطْلَق لا بِمُطْلَقِ الشِّفَاء .
وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ الدُّعَاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ مَعَ مَا فِي الْمَرَض مِنْ كَفَّارَة الذُّنُوب وَالثَّوَاب كَمَا تَضَافَرَتْ الأَحَادِيث بِذَلِكَ , وَالْجَوَاب أَنَّ الدُّعَاء عِبَادَة , وَلا يُنَافِي الثَّوَاب وَالْكَفَّارَة لأَنَّهُمَا يَحْصُلانِ بِأَوَّلِ مَرَض وَبِالصَّبْرِ عَلَيْهِ , وَالدَّاعِي بَيْن حَسَنَتَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَحْصُل لَهُ مَقْصُوده , أَوْ يُعَوَّض عَنْهُ بِجَلْبِ نَفْع أَوْ دَفْع ضُرّ , وَكُلّ مِنْ فَضْل اللَّه تَعَالَى .[2]
[1] رواه البخاري (5675)
[2] الفتح (10/137)
ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ قَالَ : (( أَذْهِبْ الْبَاسَ ، رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي ، لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا ))[1]
( لا يُغَادِر ) أَيْ لا يَتْرُك , وَفَائِدَة التَّقْيِيد بِذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَحْصُل الشِّفَاء مِنْ ذَلِكَ الْمَرَض فَيَخْلُفهُ مَرَض آخَر يَتَوَلَّد ...مِنْهُ , فَكَانَ يَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ الْمُطْلَق لا بِمُطْلَقِ الشِّفَاء .
وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ الدُّعَاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ مَعَ مَا فِي الْمَرَض مِنْ كَفَّارَة الذُّنُوب وَالثَّوَاب كَمَا تَضَافَرَتْ الأَحَادِيث بِذَلِكَ , وَالْجَوَاب أَنَّ الدُّعَاء عِبَادَة , وَلا يُنَافِي الثَّوَاب وَالْكَفَّارَة لأَنَّهُمَا يَحْصُلانِ بِأَوَّلِ مَرَض وَبِالصَّبْرِ عَلَيْهِ , وَالدَّاعِي بَيْن حَسَنَتَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَحْصُل لَهُ مَقْصُوده , أَوْ يُعَوَّض عَنْهُ بِجَلْبِ نَفْع أَوْ دَفْع ضُرّ , وَكُلّ مِنْ فَضْل اللَّه تَعَالَى .[2]
[1] رواه البخاري (5675)
[2] الفتح (10/137)
تعليقات
إرسال تعليق