من المقرَّر شرعًا أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضيَ عليه سنةٌ قمريةٌ. والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وبناءً على ذلك: فإذا تحققت هذه الشروط في أموال السائل فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كل عام.
ولا مانعَ أن يقوم السائل بإخراج الزكاة على أقساطٍ شهريةٍ، ثم يقوم بعمل حساب ختامي في نهاية كل عام، فإن كان عليه جزءٌ من أموال الزكاة لم يدفعها فيبادر بإخراجها؛ إفراغًا لذمته والتزامًا بما فرضه الله عز وجل. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية
تعليقات
إرسال تعليق