اليتيم: هو مَن فقد أحد أبويه، أو فقدهما وكان سِنُّهُ أقل من سن البلوغ، أما بعد البلوغ:
فإنه لا يُطْلَق عليه لفظ اليتيم إلاَّ مجازاً باعتبار ما سبق، وغالباً ما يُطلق اليتيم
على من يفقد والده؛ لأن أحكام اليتيم الشرعية تجري عليه أكثر مما تجري على من
فقد أمه.
تعليقات
إرسال تعليق