القائمة الرئيسية

الصفحات

قاعدة فقهية: الدافع بغير حق ضامن كالقابض


قاعدة فقهية : الدافع بغير حق ضامن كالقابض

والمراد بالدافع : المعطي.






ومفاد القاعدة:

أن من أعطى استحقاقاً لغير صاحبه بغير حق أو بغير إذن من صاحبه فهو ضامن لما أعطاه ودفعه، لأن إعطاءَه غير صاحبه ظلم وتفريط، فهو ضامن.


ومثال ذلك:

1. إشترى سلعة ثم دفع ثمنها لغير البائع -بغير إذنه- فهو ضامن للثمن، ولا تبرأ ذمته منه، وللبائع حق حبس السلعة حتى يستوفي الثمن.

2. إذا دَفع مهر زوجته لأبيها أو أخيها -بغير رضاها- فهو ضامن ولا تبرأ ذمته من المهر؛ لأنه دفع لغير صاحب الحق بغير إذنه أو رضة منه.

3. المودَع الذي أدّى الوديعة إلى غير المودِع -بغير إذنه- وأقر على ذلك هو ضامن،لأنه دفع بغير حق.
Reactions

تعليقات