هناك مجموعة من الشّروط التي يجب أن تتوافر في العقيقة
أن تكون العقيقة من الأنعام، وهذا يشمل الضّأن، أو المعز، أو الإبل، أو البقر، وإنّ العقيقة لا تكون صحيحةً بغير هذه الأنواع، مثل الأرانب، أو الدّجاج أو العصافير، على هذا القول اجتمع أهل العلم من الفقهاء، والمحدّثين، وغيرهم. وقد خالف ذلك القول ابن حزم الظاهري فقال:" ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم الشّاه، إمّا من الضّأن، وإمّا من الماعز فقط، ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا، لا من الإبل، ولا من البقر الإنسيّة، ولا من غير ذلك "، وقد نقل هذا القول عن حفصة بنت عبد الرّحمن بن أبي بكر، وهو رواية عن الإمام مالك.
أن تكون العقيقة سليمةً وخاليةً تماماً من العيوب، وعلى هذا يقوم مذهب جمهور أهل العلم. وأمّا المقصود بالعيوب هنا فهي ذات العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية، وذلك كما نصّ عليه كثير من أهل العلم. قال الإمام مالك:" وإنّما هي - العقيقة - بمنزلة النّسك والضّحايا، لا يجوز فيها عوراء، ولا عجفاء، ولا مكسورة القرن، ولا مريضة ..."، وقال الإمام الترمذي:" وقال أهل العلم لا يجزئ العقيقة من الشّاة إلا ما يجزئ في الأضحية "، وبالتالي فإنّه لا يجزئ في العقيقة ما كانت عرجاء بيّن عرجها، ولا عوراء بيّن عورها، أو مريضة بيّن مرضها، ولا عجفاء هزيلة، ولا عمياء، ولا كسيرة، ولا كسيحة.
ويرى جمهور أهل العلم أنّه يشترط في العقيقة كلّ ما يشترط في الأضحية، من حيث كونها من الأنعام، ومن حيث السّن، ومن حيث السّلامة من العيوب، قال الإمام التّرمذي:" وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية".
الكمية في العقيقة
أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)
الشيخ الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
تعليقات
إرسال تعليق