قال أبو عبيد في حديثه لتحديد الدلالة العرفية للشغار (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ….. وأما الشغار فالرجل يزوج أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر أيضاً ابنته أو أخته ليس بينهما مهر غير هذا ، وهي المشاغرة وكان أهل الجاهلية يفعلونه )
أما الدلالة الأصلية للشغار فقد حددها ابن قتيبة في قوله ( وأصل الشغر للكلب وهو أن يرفع إحدى رجليه ويبول ، فكني بذلك عن النكاح إذا كان على هذا الوجه وجعل له علماً ) وأرى أن هذه التكنية عن هذا الأسلوب في النكاح بهذه اللفظة التي تحمل دلالة سيئة يدل على كراهتهم ونفورهم من هذا النوع من الزواج بالرغم من كونه معروفاً عندهم . ولكن الزمخشري أصلها أو حدد دلالتها اللغوية بصورة أخرى فقال ( شغرت بني فلان من البلد إذا أخرجتهم …
ومن قولهم تفرقوا شغر بغر لأنهم إذا تبادلا بأختيهما فقد أخرج كل واحد منهما أخته إلى صاحبة وفارق بها إليه ) فكأن الشغار الإخراج بعامة ثم تخصص بالكلب عندما يرفع رجله ويخرج بوله ، ثم كنى به عن الزواج الذي لا يكلف الرجل ، ثم جاء الشرع الإسلامي ليحمل اللفظ دلالة النهي و التحريم لهذا الأسلوب من أساليب النكاح .
تعليقات
إرسال تعليق