الحقيقة
المسألة هذه اختلف العلماء فيها وأصل خلافهم هو أن الاغتسال أبيح لرفع الحدث الأكبر
وهي الجنابة وبه يزال الحدث الأصغر إذا نوى باغتساله إزالة الحدثين وعليه فبعض
العلماء يرى أن اغتسال الرجل أو المرأة إذا لم يكن عن جنابة فإنه لا يجزىء عن
الوضوء لان من شروط الوضوء الترتيب وبالاغتسال ينعدم هذا الشرط، هذا الذي ذهب إليه
الحنابلة أما الشافعية والحنفية فتذهب للرأي الأول بأن الاستحمام يكفي
تعليقات
إرسال تعليق